مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

94

معجم فقه الجواهر

مقابلة النصّ . والأولى الإضمار والإسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما صرّح به الأصحاب ، لكن من المعلوم أنّ ذلك من حيث الجهر بها كذلك ، لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفّظ بها في غير التلبية . 18 / 278 - 280 د - اشتراط أن يحلّ حيث حبس : يستحب [ اشتراط أن يحلّه حيث حبسه ] سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما [ و ] في خصوص الحجّ يقول : [ إن لم تكن حجّة فعمرة ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى ، نعم أنكره جماعة من العامة ، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفّظ به فالظاهر عدم الاعتداد به . 18 / 280 - 281 ه‍ - الاحرام في الثياب القطن : يستحب [ أن يحرم في الثياب القطن ] بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب [ وأفضلها البيض ] . 18 / 281 - 282 رابعاً : تروك الإحرام : [ تروك الإحرام إمّا محرّمات أو مكروهات ] . 18 / 285 - 286 1 - محرّمات الاحرام : [ المحرّمات ] عند المصنّف هنا [ عشرون شيئاً ] وفي الدروس ثلاثة وعشرون ، وفي الإرشاد ثمانية عشر ، وفي النافع والتبصرة أربعة عشر ، ولكلّ وجه . 18 / 286 أ - مصيد البر اصطياداً وأكلًا وإشارة ودلالة وإغلاقاً عليه وذبحاً : من محرّمات الإحرام [ مصيد البر ] كما في بعض النسخ [ اصطياداً وأكلًا ولو صاده محلّ وإشارة ودلالة ] لصائده المحلّ والمحرم وإن ضمناه معاً في الثاني على ما في المسالك ، بخلاف العكس فإنّه يضمنه المحرم وإن دلّه المحلّ لكنه يأثم . وعلى كلّ حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الإعانة ولو بإعارة السلاح أو مناولته ، بل في المنتهى نسبة تحريمها إلى العلماء . [ وإغلاقاً عليه ] حتى يموت أو يصيده غيره [ وذبحاً ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن المنتهى أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم وان كان المحكيّ عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني ، وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحلّ وذبحه من دون أمر ولا دلالة ولا إعانة إلّا أنّ خلاف مثل هؤلاء غير قادح . نعم الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النصّ والفتوى من كون الإشارة والدلالة مسبّبة للصيد فلا تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً ، ولا دلالة من لا يريد الصيد كما صرح به غير واحد . ولو ضحك أو تطلّع إليه ففطن غيره فصاده فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم وإلّا فلا . 18 / 286 - 288 أ / 1 - حرمة الصيد إذا ذبحه المحرم على المحلّ والمحرم : [ ولو ذبحه ] أي المحرم [ كان ميتة حراماً على المحلّ والمحرم ] كما صرّح به الشيخ والحلّي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحكَ الخلاف فيه ، بل في المنتهى وعن التذكرة الإجماع عليه ، بل هو المراد أيضاً ممّا في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها أنّه كالميتة ، بل في الأخير الإجماع عليه أيضاً .